U3F1ZWV6ZTE5MDAwNTY4OTIxMjQ1X0ZyZWUxMTk4NzIwMTg3MDk0Ng==

 


مجلس الدولة: رئيس الزمالك لا يزال موقوفا حتى انتهاء التحقيقات

 


قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بجلسة اليوم الأحد، في الدعويين رقمي 2015 لسنة 74 ق، و2250 لسنة 75 ق المقامين من رئيس الزمالك المعزول، ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرون، بقبول الدعويين شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وما ترتب عليه من آثار – والمشار إليها بذلك القرار- ، وذلك على النحو 
المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 
واتعاب المحاماة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور فتحي السيد هلال، وأحمد ضاحي عمر نائبي رئيس مجلس الدولة.

 

 

قرار وقف المعزول غير مشروع


 

شيدت المحكمة قضائها على سند من أنّه لما كانت سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية – ومن بينها اللجنة الأولمبية المصرية – والمعقودة قانونا لكل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية ليست مزية خاصة لكل من هاتين الجهتين، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك، وإنما يجب عليهما التزاما بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

 

ويراجع في ذات المعني حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون – في الطعون أرقام 27666، و28005 و28873 لسنة 67 ق.ع - جلسة 15/3/2021، فإنه ونزولا على ذلك وإذ ثبت للمحكمة وبحق عدم مشروعية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقف رئيس نادي الزمالك عن ممارسة نشاطه كرئيس للنادي 4 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وما ترتب عليه من آثار على النحو الوارد بذلك القرار، فإنه كان لزاما على الجهة الإدارية المدعى عليها - إعمالا لسلطتها الرقابية في هذا الشأن - أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنوه عنه بمشتملاته.

 

وتابعت: أما وأنّها امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يُشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون يستوجب إلغائه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أى نشاط رياضي فى مصر 4 أبع سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها عدم تمثيل المدعي لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي، وعدم تقلده رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية، وعدم الاعتداد بتوقيعه في أي إجراء أو مراسلات أو غيرها تخص نادي الزمالك وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 

وأفادت المحكمة بأنّه لا ينال مما انتهت إليه ما ذكرته اللجنة الأولمبية المصرية من أنّ قرار وقف المدعي جاء استنادا لأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية الصادرة بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته رقم (6) بتاريخ 29/8/2018، فذلك مردود عليه بأنّ كلا من قانون الرياضة سالف البيان وكذلك الميثاق الأولمبي خلا من ثمة نص قانوني يخول مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إصدار مثل هذه المدونة لتفرضها على الهيئات الرياضية أو على أعضاء مجلس إداراتها وتوقيع الجزاءات الواردة بها عليهم، وبالتالي فمجلس إدارة اللجنة الأولمبية يغدو - والحال كذلك - قد انتزع لنفسه اختصاصا دونما ظهير قانوني يدعمه، وهو ما لا يجوز قانونا، ومن ثم وجب عدم الاعتداد بذلك لتغوله على أحكام قانون الرياضة سالف البيان.

 

المعزول لا يزال موقوفا حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة

ز 

أكدت المحكمة أنّ هذا الحكم لا ينال من مشروعية القرارين رقمي 520 لسنة 2020 ، 694 لسنة 2020 والصادر أولهما من وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020 بوقف واستبعاد مجلس ادارة نادي الزمالك للالعاب الرياضية (المدعي وآخرين) والمدير التنفيذي والمالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة، وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب، والصادر ثانيهما بتشكيل لجنة مؤقتة لادارة وتسيير أمور النادي، حيث إنّ المدعي وآخرين طعنوا على القرارين بطلب وقف تنفيذهما أمام محكمة القضاء الإداري بالدعويين رقمي 13034، 14749 لسنة 75 ق وبجلسة 7/2/2021، وحكمت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ بما مؤداه مشروعية هذين القرارين، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 27666 و 28005 و 28873 لسنة 67 ق . ع بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/3/2021 والقاضي بإجماع الآراء برفض الطعون الثلاثة، ومن ثم أصبح هذا الحكم نهائيا، الأمر الذي يكون معه المدعي ما زال موقوفا ومستبعدا من إدارة شؤون النادي كرئيس له، وذلك حتى تنتهي التحقيقات من جانب النيابة العامة أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الادارة ايهما أقرب.
















تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة